الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ١٨٩الباب الثالث عشر في بيع السباع
من كتاب المصنف: قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن ثمن السّنور»(1)، وقد أجمع أهل العلم أنّ أكله مباح، واختلفوا في بيعه.
قال أبو سعيد: كل هذا يخرج على مذهب(2) أصحابنا، وإن ثبت نهيه فيه فيمكن من طريق الأدب، وأكثر القول أنه حلال أكله وبيعه، والله أعلم. /218/ أما الحمر الأهلية والبغال والخيل فمكروه أكل لحومها؛ لعلل بيّنها(3) المسلمون.
مسألة: ومنه: قال أبو سعيد في بيع الكلاب، فإذا كان بيعه لمصالح من الصيد وغير ذلك من الحماية، وكان مربوب الأصل، فلا يبين لي فساده. وقيل: إنه مكروه، ولعل ذلك إذا كان لغير(4) مصلحة.
مسألة: ومن غيره: قال بعض في كلب القنص وكلب الغنم. قال: اشترهما ولا تبعهما، والسنور اشتره وبعه.
مسألة: قال أبو الحسن البسياني: لا يجوز بيع الغراب والرخمة والثعلب؛ لأنه ينتفع به هو سبع، والثعلب أيضا سبع. وفي موضع آخر عنه: أجاز أكله.
(1) أخرجه النسائي، كتاب الصيد والذبائح، رقم: 4295؛ وابن ماجة، كتاب التجارات، رقم: 2161؛ وأحمد، رقم: 14767.
(2) ق: مذاهب.
(3) ق: بينهما.
(4) ق: معنا.