قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ١٩٧

صح ذلك، ضمن البائع ما أفسد سمنه وعسله ودهنه من سمن المشتري وعسله ودهنه، وإن ادعى ذلك المشتري ولم يصح، فعلى المشتري البينة أنه كان هذا الفساد وكان في سمن البائع، /226/ وعلى البائع اليمين "لقد باعه وما يعلم فيه هذا الفساد، ولا يعلم أن هذا الفساد من سمنه". انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: وشراء السمن من أصحاب الدواب الذين في المواضع التي لا يكتب فيهن اختلاف، وأكثر القول أنه جائز، والله أعلم.

٢١٬٨٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.