الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٢٠٥ومن غيره: الذي يوجد عن جابر بن زيد أنه قال: يجوز لأهل الحرب بيع مال أولادهم نسخة بيع أولادهم عند المجاعة.
وقال غيره: الذي يوجد عن جابر بن زيد أنه قال: لا يجوز لأهل الحرب بيع مال أولادهم (خ: بيع أولادهم) عند المجاعة.
مسألة من كتاب الضياء: وإذا سئل عبد عن جنسه ومن سباه. فقال: "لا أدري من سباني؛ لأني سبيت صغيرا"، فلا يجوز شراؤه حتى يعلم أصله، ومن أي وجه صار عبدا، فإن قال العبد: "سباني حربي" فلا بأس بشرائه، وإن كان من صلحهم أو من سلطان قهرهم فلا يشترى، وكذلك الكبير إذا لم يعلم أصله، فلا خير في شرائه.
مسألة: ومن جلب عبدا فقال العبد: "لا تشترني فإني مسروق" فلا يقبل قوله، وإن قال: "إني حر، سرقني سارق" أو "سرقني هذا، وباعني" فإنه لا يشترى منه، فأما إن قال أنه مسروق، ولم يدّع الحرية. فإذا قامت له البينة أنه مسروقا لم يشتره.
مسألة: وسألته عن صبي أقر أنه مملوك لفلان بن فلان، هو عبده أم لا؟ قال: معي أنه لا يثبت في الحكم أنه عبده، وأما في الاطمئنانة فيجوز أن يكون عبده على معنى إقراره.
قلت له: فيجوز لمن سمع إقرار هذا الصبي واطمأن إلى ذلك أن يشتريه ممن(1) أقر له بأنه عبده؟ قال: معي /134/ أنه يجوز له أن يشتريه على الاطمئنانة.
(1) ق: فمن.