الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٢١٥مسألة: ابن عبيدان: فيمن اشترى عبدا أغتم من عند من هو في يده وأعتقه؟ إنّه جائز له شراؤه وعتقه، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب المصنف: سألت أبا محمد عن الرجل يأتي السوق فيجد الجارية الصبية في السوق ينادى عليها وتباع، ولا يدري ما أصلها، ولا من أين هي، هل يجوز له أن يشتريها؟ قال: نعم، يشتريها ويطؤها إن شاء.
قال: فإن كانت في يد أحد من غير السوق؟ أيضا فلا بأس بشرائها، فإن قالت وهي صبية أو بعدما تبلغ "أنها ليست بأمة"، فليس له عليها سبيل.
مسألة: ومنه: وإذا قال الصبي أنه حر، وأنكر الملكة فلا يشترى، فإن لم يقل أنه حر، وأنكر الملكة، جاز شراؤه ممن يدعيه أنه مملوكه وهو(1) صبي، ثم أنكر لما بلغ كان له الإنكار.
مسألة: ولا بأس بشراء الخصيان من المشركين والموحدين، إذا كان الخاصي له غير الذي باعه، ولم يعرف المشتري من خصاه، وأما إذا عرف فلا يشتريه، ولا يخرج بالتحرير.
مسألة: /247/ ومما يوجد عن جابر بن زيد: وعن رجل أراد أن يشتري عبدا فقال له(2) أنه حر؟ فقال: لا تشتريه، فإن سكت حتى يشتريه ثم زعم أنه حر لا يصدق إلا ببينته.
ومن غيره: قال: وقد قيل: ولو أقر أنه مملوك، ثم قامت البينة أنه حر، فإن الحرية أولى به، ويضمن للمشتري الثمن الذي اشتراه به، وأما إن لم يقر ولكن لم