الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٢٤٢مسألة: وسئل عن رجل أباع عبدا متواريا بجدار قريبا من البائع والمشتري؟ قال: معي أن هذا بيع غائب.
قلت له: فبيع المغيبات يثبت؟ قال: معي أنه منتقض.
مسألة: وعن العبد الآبق إذا وكّل مولاه رجلا في بيعه، أتجوز الوكالة والبيع أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك.
قلت: فالعبد المغصوب إذا باعه سيده، يجوز أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك.
قال الناسخ: وهو الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: لا يجوز بيع المغصوب في يد الغاصب، ولو باعه سيده، ولو كان في يده لم يبعه، وهذا بيع منتقض، والله أعلم.
مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل بيده عبد(1)، هل يجوز شراؤه إذا أراد بيعه؟ قال: إذا كان بالغا أو صبيا ممّن يعبر عن(2) نفسه جاز شراؤه إذا لم يغيّر ذلك، وأما إذا كان صبيا لم يعبّر عن نفسه، فلا يجوز شراؤه حتى يكون بحد من يعبر عن نفسه، وذلك في الحكم على حسب ما عندي أنه قيل، وأما في حكم الاطمئنانة فإذا /284/لم يرتب في ذلك فأرجو أن يجوز شراؤه، وله حجته إذا عبر عن نفسه.
مسألة: سألت أبا سعيد عن بيع [الآبق من العبيد](3)، وكذلك جميع الحيوان إذا كان ذاهبا؟ قال: قالوا أنه لا يجوز بيع العبد الآبق والحمار الشارد؛ لأن ذلك