الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٢٤٦مسألة من كتاب المصنف: فأما بيع المسلم العبد على المجوسي فلا يجوز، وهو مردود في بعض القول، ذكرا كان أو أنثى. وقيل: إنّما ذلك في الأنثى. قال موسى: إن كان المشتري لا يبالي صلى أو لم يصل، فلا بأس أن يترك في يده.
(رجع) مسألة: ومن غيره: والمشرك لا يشتري العبد المسلم وينزع منه، إن كان عنده، ويعطي ثمنه. وقال موسى: إن كان لا يبالي إن صلى أو لم يصل فلا بأس أن يترك في يده.
مسألة مما يوجد عن جابر بن زيد ?: وزعم أن العبد المشرك إن شئت بعته من أهل الشرك، ويقول: لا بأس، ويقول أناس: لا يبيعه إلا من أهل الصلاة، فأما العبد المسلم فحرام على مسلم أن يبيعه من أهل الشرك.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا ارتدّ العبد بيع في الأعراب من بعد أن يستتاب ويشد عليه فلا يتوب، ولا يباع لأهل الشرك إذا كان أصله مسلما ثم ارتد، وكذلك ما جلبه المسلمون من أرض الحرب/288/ [فليس يباع لأهل الشرك ولأهل الذمة، ولا يباع لأهل الذمة من العبيد ما ولد على الإسلام، ولا ما جلبه (خ: عليه) أهل الإسلام، ولكن ما جلبه أهل الشرك إلى أرض الإسلام.
مسألة من الأثر: وعن الرجل المصلي يملك عبدا مشركا؟ قال: إذا كان العبد يهوديا أو نصرانيا فلا بأس، وأما المجوسي وغيره فيكره له أن يشتريه أو يملكه، فإن ابتلي به فليبعه في الأعراب، ولا يملكه ولا يمسكه إذا أبى أن يقبل الصلاة، فإن قبل الصلاة بعد ما يملكه، فلا بأس بإمساكه.
مسألة: وقال بعض الفقهاء: في رجل مات وعليه دين ألف درهم، وليس له إلا عبد أعطى به ذمّي ألف درهم، فأعطى به مصلي خمسمائة درهم؟ قال: