قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٢٥٢

مسألة: وذكر هاشم أن سعيد بن زياد شهده بخبر ابن أبي عفان، وموسى حاضر، أنّ أمة مصلية كانت ليهودي، فبلع ذلك سعيد بن زياد فباعها فيمن يزيد، فاشتراها رجل مسلم، وكان ذلك بمنح، فخرج اليهودي إلى موسى فأعلمه، فأمر موسى سعيد (خ: سعيد ين زياد يردها) فردها على اليهودي، فقال ابن أبي عفان: "أنا لله رأيتك يا أبا علي إن أخذ برجليها"، فمن يمنعه وهي مملوكته. وقال موسى: 126 س "إنما هؤلاء الزنج شبه الحمير". قال هاشم: وكانت المملوكة بيسرة. قال محمد بن المسبح: قال محمد بن محبوب: ليسها من الحمير، وهي من بني آدم ممن له الثواب، وعليه العقاب، ولم يقل أحد من أهل الإسلام بهذه المقالة. انقضى الذي من بيان الشرع.

٢١٬٩٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.