الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٢٥٣الباب الثامن عشر في خلاص من باع حرا أو استخدمه على العبودية، وفي جواز شراء من أقر بالعبودية أو لم ينكر، وفيمن أعتق عبدا لوجه الله، هل له أن يستخدمه؟
ومن كتاب بيان الشرع: وقال في](1) رجل باع حرا، ثم أراد التوبة، ما يلزمه؟ قال: يرد على المشتري الذي أخذه منه، ويعطي آخر أجرة ما استخدمه، وكذلك قد إن كان أعتق، وأما إن وجده قد مات يعتق عبدا بدلا منه، ويتصدق بثمن خدمة ما استخدم.
مسألة: وسئل هاشم عن رجل باع حرا فأعتقه المشتري، وأراد البائع التوبة؟ قال: يرد الثمن على المشتري، قيل: فإن كره المشتري؟ قال: هو للمعتق، ورأي عليه أن يعطيه مثل خدمته المشتري.
مسألة: ويروي عن الربيع: في رجل حر باعه لرجل وهو محاضر يسمع إذ يبيعه للآخر بثمن معروف، ثم يسأله الذي يشتريه، فقال: "عبد أنت؟ " قال: نعم، ثم اشتراه وأعطى ثمنه، ثم قامت البينة أنه حر؟ قال: على الذي أقرّ أنه عبد واشتري وهو يسمع رد ثمنه على الذي اشتراه، وإن اشتراه وهو يسمع، ولم يسأله "أعبد أنت أم حر"، ولم يقل هو شيئا حتى اشتراه وأعطى ثمنه، فإنه لا يرد على الذي اشترى وهو يسمع، ولا يضره سكوته.
(1) زيادة من ق.