قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٢٥٧

مسألة: وعن امرأة قالت: "إن كلمت فلانا، فغلامي حر" غلاما قد سمته، فكلمت فلانا، ثم بقيت شهرا لا تعلم الغلام المعتق، وهي تستخدمه حتى مات الغلام، ماذا عليها؟ إذا لم تعلمه وتخرجه من رقها حتى مات العبد، فعليها عتق رقبة مثله، ويعطى ورثته ما استعملته.

مسألة: ومما يوجد أنه أحسب عن أبي علي: وعن رجل أعتق غلاما ثم استخدمه /301/ إلى أن مات العبد؟ قال: يلزمه دية الغلام اثنا عشر ألف درهم.

قلت: لمن الدية؟ قال: لورثته.

قال: فإن لم يكن له ورثة؟ قال: الدية لجنسه.

ومن غيره: قال: وقد قيل: عليه عتق رقبة مثله، وأجرة ما استعمله لورثته بعد العتق. وقال من قال: إن كان مات من العمل فعليه الدية. وقال من قال: إن كان استعمله بعمل يعطب فيه، فعليه الدية والعتق والأجر، والدية لورثته والعتق.

مسألة: وعن رجل باع من رجل امرأة حرة يعرفها، والبائع يعرفها أيضا، فماتت في أيدي المشتري؟ قال: الدية عليهما جميعا، دية الحرة لأهلها.

مسألة: وعن محرز هل يشتري منه الذي أعتقه ويبيع منه؟ قال: نعم، إذا أوفاه الثمن فلا بأس، ولكن لا يستعمله، ولا ينتفع بعمله.

مسألة: وعن رجل أعتق جاريته لرضى زوجته، هل يصلح له أن يتزوجها؟ قال: نعم، إذا أعتقها لغير وجه الله فليتزوجها إن شاء، وإن كان أعتقها لله فلا يصلح، وقد يفعل الرجل ذلك، يقول لامرأته: "أيرضيك أن أعتق جاريتي لوجه

٢١٬٩٤١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.