قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٢٦٦

ومن غيره: قال: والله أعلم، ليس العمات والخالات من النسب قياس بالأخ من الرضاعة، بل هو قياس بالأخ من النسب؛ لأنه كلّ من لا يحل له نكاحه من النسب، فإذا أملكه عتق عليه، وكلّ ما لا يحل نكاحه من الرضاع فهو قياس على الأخ من الرضاعة، وكل ما لا يحل نكاحه، وأما بيعه وملكه فيحل له، والله أعلم بالصواب. وكلّ ما لا يحل له نكاحه من الأرحام والنسب والأصهار والرضاعة فذلك مباح له ملكه، وبيعه إلا أنه قد كره بيع بني العم وبني الخال 165 س من أجل قطيعة الرحم، ولا يحرم ذلك عليه.

مسألة: ومن غيره: من الآثار: وقال: من اشترى ولده، أو ولد ولده، أو أباه، أو أمه، أو أخاه، أو أخته، أو عمه، أو عمته، أو خاله، أو خالته، أو ابنة أخيه، أو ابنة أخته، أو جده، أو جدته، وإن علوا، أو بني بنيه وإن سفلوا، فكل من لا يحل له نكاحه من النّسب فقد عتقوا، وهم أحرار، وليس له رجعة في ذلك، والبيع جائز عليه، فإن اشترى من بني عمه، أو بني عمته، أو بني خاله، أو بني خالته، أو من يحل له نكاحه من النسب، وهو ذو قرابة، فهم خدمه، وذلك جائز، (وفي خ: وهو قول جائز)، إنما يعتق من لا يحل له نكاحه، ويكره له بيع ذوي قرابته، إلا في دين، أو قضاء نسك واجب عليه.

ومن غيره: قال: نعم؛ وقد قيل: يستخدمهم ولا يبيعهم. وقال من قال: يستخدمهم ويبيعهم فيما شاء، وكيف ما شاء، وكل من لا يحل له نكاحه من الأصهار](1) والختونات، فذلك جائز ملكهم وخدمتهم وبيعهم.

(1) زيادة من ق.

٢١٬٩٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.