الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٢٦٧مسألة: وسألته عن إخوة لهم عبيد، والعبيد إخوتهم من الرضاعة؟ قال: يقسمونهم بينهم بالقيمة، ولكن لا يبيعونهم.
ومن غيره: قال: وقد قيل: لا يقوّمونهم ولكن يستخدمونهم، وإن قسموهم بغير قيمة جاز ذلك، ولا يقوّمون.
مسألة: وعن رجل له عبد هو أخوه من الرضاعة، هل له أن يبيعه، ويحج به حجة الفريضة؟ قال: يكره بيعه، فإن هو باعه لم نقل أنك بعت حراما.
مسألة: ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان: وعن امرأة أرضعت غلاما ثم هلكت، وورث الغلام بنوها(1) فقوّم الغلام قيمة واحدة، وأخذه أحدهم(2) فتزوج بامرأة، وقضاها الغلام، ودخل بها؟ فلم أر له بيعه، ويرجع إليه، ويعطي زوجته شرواه أو قيمته، ولا يجوز له بيعه.
مسألة: وقيل: من كان له أخ من الرضاعة، وكان عليه دين، ولم يكن له مال سواه، جاز له بيعه في الدين، ويباع لمن يعتقه، ولا يجوز لغير ذلك.
مسألة: وقال هاشم: لا يباع المدبر، ولو أخرج من دين، وكذلك إن كان أخوه في الأصل عتق، وإن وقع في سهم من ليس بينه وبينه رحم ولا رضاع، فهو له، وله بيعه.
قال أبو الحواري: الأخ من النسب لا يقسم، ويعتق من حينه بحصة أخيه.
مسألة: وسئل عن رجل /315/ له جارية أمة، وهي أخت له من الرضاعة، هل يجوز له أن يبيعها؟ قال: معي أنه قيل: يستخدمها ولا يبيعها.