قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٢٦٨

قلت له: فإن هلك وخلف بنين، هل لهم أن يبيعوها؟ قال: معي أنهم مثله في بيعها.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله: ولا يباع الأخ من الرضاعة، إلا من حاجة شديدة.

مسألة: ومن غيره: وعن الربيع قال: لا يباع الأخ من الرضاعة، وذكرت بيع من أرضعته فقد كره ذلك المسلمون.

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: فيمن ملك والدته من الرضاعة، أو والده، يكون سبيلهما سبيل الإخوة في الاستخدام ولا يباعان، أم غير ذلك؟ فسبيلهم كلهم واحد على ما عرفت، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: ومن ورث عبدا من أحد أقاربه، وكان العبد أخ الهالك الذي هو وارثه من الرضاعة، أيجوز له بيعه أم لا؟

الجواب: في ذلك اختلاف؛ قول: لا يجوز بيعه إلا في دين لابد منه. وقول: يستخدم ولا يباع. وقول: يجوز له بيعه، والانتفاع بثمنه؛ لأنه أخ من الرضاعة، ليس بأخ من النسب الذي يعتق فيه بسبب الملك إذا ملكه من يحرم عليه نكاحه، والله أعلم.

مسألة /316/ عن الشيخ الفقيه العالم أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: في بيع الأخ أو غيره من كل ذي محرم من الرضاعة، أيجوز لمن هو مملوك له أن يبيعه، أو لا يجوز فيمنع، وماذا عليه إن باعه؟ فالله أعلم وأنا لا أدري إلا ما به من قول عن الربيع ? بأنه لا بيع فيه. وفي قول أبي علي ? لا يجوز بيعه، فإن فعله فقد أتى ما ليس له، فليسترده إن أمكنه فقدره،

٢١٬٩٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.