قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٢٧٧

معنى الغنية فينظر في ذلك إذا استغنى بنفسه، وكل هذه الأقاويل فيه تخرج على مذاهب أصحابنا ما سوي الثغر(1).

مسألة: ومنه: ومن مات وله من أمته ولد، فإنه لا يجوز بيعها في الدين، إلا أن يكون الدين يحيط بماله وبها، ولا يكون فيه فضل قليل ولا كثير، فإنها تباع. وقيل: لا تباع، وتعتق، وتسعى بقيمتها.

قال غيره: لا يجوز بيعها وهي حرة من حين ما ورثها ولدها، وتستغني إذا لم يكن لولدها مال مما ورث من سيدها. انقضى الذي من المصنف.

قال المؤلف: فمن أراد الزيادة من معنى هذا الباب يطالع جزء العتق؛ لأنه ذكر هنا من حيث البيع، وذكر هناك من حيث العتق، والله الهادي وبه التوفيق.

وقد قال الشيخ أحمد بن النظر في معنى ذلك: /326/

ولعبد ورثته حرة … كان في الأصل أخاها فعتق

وأولو الأرحام حجر بيعهم … فاجتنب ما كان حجرا وتوق

كل من يحرم أن تنكحه … فهو حين الملك معتوق العنق

من أولي الرحم ومن أرضعته … بيعه حجر ولكن يسترق

(1) ق: الثغرا.

٢١٬٩٦١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.