قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٢٨٤

مسألة: وحفظ أبو عبد الله: فيمن اشترى جارية من رجل، ثم جحد الشراء، وطلب إليه البائع الثمن فجحده، وأنكر أنه لم يشتر منه شيئا، أو اشترى مالا، ثم جحد الشراء، فإذا لم يكن عند البيع بيّنة، وحلف المدعى إليه الشراء، فإنه يجبر على أن يبرئ البائع من ذلك البيع، إن كان اشتراه منه.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ويكره أن يفرّق بين الأمة وولدها إذا كان لا يستغني عنها، وأما غير هذا فلا بأس به.

مسألة: ومنه: ومن اشترى جارية فوطئها، ثم وجد فيها عيبا بعد ذلك، لزمته إذا وطئها، وله أرش العيب، وإن وطئها بعد أن علم بالعيب، فليس له أيضا أرش العيب.

مسألة: ومن غير الجامع: وعن رجل اشترى جارية من رجل فوطئها، وولدت منه أولادا، ثم إن الجارية اعترفت في يده، فاستحقت بالبينة العادلة؟ قال: يقوم أولادها منه، وترد على مواليها أثمانهم، ويرجع هو على الذي باعها منه بما أخذ من ثمن أولاده، ويرجع عليه بثمن الجارية.

قلت: فإن هذا الذي باع الجارية على هذا الذي اعترفت في يده اشتراها من رجل آخر؟ قال: يرجع كلّ واحد /335/ منهم على الذي باعها عليه.

مسألة عن أبي معاوية: قيل له: فرجل اشترى جارية من رجل فزوّجها، ثم أبصر بها عيبا، فأراد أن يردها؟ فقال: ليس له ذلك.

قلت له: فإن كان زوجها قد طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فأراد أن يردها، هل له ذلك؟ قال: نعم (ع: لا).

قيل له: فإن كانت الجارية بكرا، فزوّجها ثم طلقها الزوج طلاقا لا يملك الرجعة، فأراد أن يردها، هل له ذلك؟ قال: لا.

٢١٬٩٦٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.