قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٢٨٥

قيل له: فإن كان هو قد وطئها، فأراد أن يردها؟ قال: لا.

مسألة: وعن أمة وطئها سيدها، وحملت منه، ثم باعها وكيله، وهو غائب، فلما بلغ ذلك السيد أنكر؟ قال: البيع ينتقض، ولا يجوز بيع أمة في بطنها حرة.

مسألة: ومن غيره: وعن رجل باع جارية، واشترط ما في بطنها، أو أعتقها واشترط ما في بطنها؟ فله ذلك إذا كان قد نفخ فيه الروح.

مسألة من الحاشية: وعن رجل باع غلاما، وعلى الغلام قميص وعمامة وخفان؟ قال البائع: "الخفان والقميص والعمامة لي"، وقال المشتري: "بل هو لي"؟ قال أبو عبد الله: إذا كان الذي عليه لباس مثله فهو للمشتري إذا لم يستثنه البائع، وإن كانت الثياب زيادة لحال نفاقه ولبسها /336/ لباس مثله فهي للبائع، إلا أن يستثنيها المشتري.

مسألة: رجل باع أمة له، لمن تكون الكسوة، للبائع أو للمشتري؟ قال: فيها اختلاف، وأنا أحب إن كان عليها كسوة مثلها، فهي للمشتري حتى يشترط البائع، وإن كان غير كسوة مثلها مما تزين به كان للبائع، حتى يشترطه المشتري.

مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل اشترى جارية من رجل، ثم إن الجارية اعترفت (ع: لأحد) غير البائع في يد من اشتراها، من بعد ما أولدها أولادا؟ فعلى ما وصفت: فإن الجارية لمن استوجبها بالبينة العادلة، ويلحق المشتري البائع بثمن الجارية الذي اشتراها به، ويلحق المستحق للجارية بقيمة الأولاد على أبيهم إن كان باع الجارية مغتصبا لها لحق الأب البائع بما يلزمه من قيمة أولاده، وإن لم يكن البائع مغتصبا لم يكن عليه إلا ثمن الجارية الذي باعها به، ويكون على الأب قيمة أولاده لرب الجارية. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

٢١٬٩٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.