قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٢٨٦

مسألة من كتاب المصنف: أبو سعيد: للرجل أن يبيع جاريته قبل أن يستبرئها إذا أخبر المشتري، قال: وإن لم يخبره فهذا عندي بيع معيب، وعليه أن يدلّه؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دل أخاك على /337/ عيب سلعتك»(1) وذلك على قول من يرى على المشتري أن يستبرئها بحيضة، وعلى قول من يقول عليه حيضتان، وأما على قول أنه لا استبراء على البائع، وإنما الاستبراء على المشتري إذا أراد الوطء، فلا يلزم البائع إعلام.

(1) لم نجده.

٢١٬٩٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.