قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٢٨٩

عن عمرو بن دينار عن طاووس قال: سألت ابن عمر عن بيع بعير ببعيرين(1) يدا بيد؟ فقال: لا بأس به.

فقلت له: نسيئة؟ فقال: لا.

عن حميد بن أبي عبد الله قال(2): سألت ابن عمر عن الثوب بالثوبين يدا بيد؟ قال: لا بأس به، وعن البعير بالبعيرين يدا بيد؟ قال: لا بأس به.

ومن جامع أبي صفرة أيضا قلت: فما ترى في رطل من سمن بخمسة أرطال من لبن، وهو يعلم أن ليس في اللبن رطل من سمن؟ قال: لا بأس به، (وفي خ: بذلك)، يكون فضل السمن، (خ: اللبن) بما بقي من اللبن بعد ما يخرج منه السمن.

قلت: فإن لم يعلم ما في اللبن من السمن، أيكون أقل أو أكثر؟ قال: لا خير فيه، وقال: إذا كان يدا بيد فلا بأس.

قال أبو سعيد: هذا لا نعلمه في قول أصحابنا في النقد، والله أعلم ما أراد بهذا.

ومن الكتاب: قلت: فلحم الغنم بلحم البقر، ولحم البقر بلحم الجزور، واحد من اثنين بواحد، يدا بيد؟ قال: لا بأس به. (وفي خ قلت: فلحم البقر بلحم الغنم، ولحم البقر بالجزور، اثنين بواحد، يدا بيد؟ قال: لا بأس به).

ومن جامع ابن جعفر: وكره السمن والشحم بالخل نسيئة، فذلك يكره كل ما يوزن بما يوزن.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: ببعير.

(2) ق: قلت.

٢١٬٩٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.