الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٢٨٩عن عمرو بن دينار عن طاووس قال: سألت ابن عمر عن بيع بعير ببعيرين(1) يدا بيد؟ فقال: لا بأس به.
فقلت له: نسيئة؟ فقال: لا.
عن حميد بن أبي عبد الله قال(2): سألت ابن عمر عن الثوب بالثوبين يدا بيد؟ قال: لا بأس به، وعن البعير بالبعيرين يدا بيد؟ قال: لا بأس به.
ومن جامع أبي صفرة أيضا قلت: فما ترى في رطل من سمن بخمسة أرطال من لبن، وهو يعلم أن ليس في اللبن رطل من سمن؟ قال: لا بأس به، (وفي خ: بذلك)، يكون فضل السمن، (خ: اللبن) بما بقي من اللبن بعد ما يخرج منه السمن.
قلت: فإن لم يعلم ما في اللبن من السمن، أيكون أقل أو أكثر؟ قال: لا خير فيه، وقال: إذا كان يدا بيد فلا بأس.
قال أبو سعيد: هذا لا نعلمه في قول أصحابنا في النقد، والله أعلم ما أراد بهذا.
ومن الكتاب: قلت: فلحم الغنم بلحم البقر، ولحم البقر بلحم الجزور، واحد من اثنين بواحد، يدا بيد؟ قال: لا بأس به. (وفي خ قلت: فلحم البقر بلحم الغنم، ولحم البقر بالجزور، اثنين بواحد، يدا بيد؟ قال: لا بأس به).
ومن جامع ابن جعفر: وكره السمن والشحم بالخل نسيئة، فذلك يكره كل ما يوزن بما يوزن.