قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٢٩٢

ويرد الثمن، والله أعلم بالصواب، ولفظنا في هذه المسألة على حسب ما وجدنا في الأثر.

مسألة: وقال: لا يجوز من لحم غنم بمنين من لحم بقر نسيئة، وكذلك قال: لا يجوز بيع الحيوان باللحم نسيئة. وقال: لا يجوز بيع الحيوان بالصوف والشعر نسيئة.

مسألة: وعن رجل اشترى شاة بعشرة /343/ دراهم، فحضره رجال فأخذ كل منهم من الشاة سهما من عشرة أسهم، ووزنوا له الثمن الذي اشتراه على أنهم يذبحونها، ويقسّمونها بينهم لحما، فماتت الشاة من عند الرجل؟(1) قال: إذا كان اشتراها ثم اتزن منهم الدراهم ليذبحوها لهم ويوليهم إياها بالثمن على وجه التولية فهو ضامن لها، وعليه أن يرد عليهم ما أخذ منهم، فإن كان أولاهم إياها بالثمن وهي حية، واتزن منهم الثمن على سبيل التولية، سلمها إليهم، وتركوها برأيهم في يده بعد القدرة منهم على أخذها وتسليمها منه إليهم، فهي من مالهم، وإن كان اشتراها في الأصل على أنهم شركاؤه فيها، واتزن الثمن منهم على سبيل المشاركة، وهو شريك معهم، وهي أمانة في يده فلا(2) ضمان عليه.

مسألة: وأما البيع في الكامج بالسمن نسيئة، والشاة بالسمن نسيئة، فمعي أنه يختلف فيما يخرج عندي، وأما اللحم باللحم نسيئة، وإن اختلفت أجناسه، فمعي أنه لا يجوز في قول أصحابنا على حال.

(1) ق: الرجال.

(2) ق: ولا.

٢١٬٩٧٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.