قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٢٩٤

مسألة: وحدثني نافع بن عبد الله أنّ عبد الله اشترى راحلة بأربعة /345/ أبقرة وأبعرته بالزبدة، وشرط له أنهن ضوامن عليه.

ومن غيره: قال: وقد قيل: لا يجوز هذا، والله أعلم.

مسألة: وسئل عن رجل أخذ من رجل دابة على سبيل البيع، فعلفها المشتري زمانا، ثم أخذها البائع من يده؟ قال: عندي أن له عناه على البائع بعلفه(1) وما عنى فيها.

قيل له: فإن صاحب الشاة أتم له البيع، فلم يجب(2) له، ورد عليه شاته، هل يلزمه له شيء؟ قال: يعجبني ذلك إذا كان من المشتري الترك والرجعة، ولا يعدم عندي الاختلاف أن يكون له ذلك في بعض القول. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: وبيع القت بالسماد نسيئة، أو أحدهما غائبا غير ثابت، إلا أن يكون يدا بيد، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس: في بيع ما يرى من الأشياء فيدرك بالبصر، إلا أنه قد توارى فغاب في الحين عن رؤيته بالنظر من العين، هل يجوز حال غيبته، أم لابد لجوازه أو لصحة ثبوته من حضوره، في عموم أو على الخصوص، في شيء دون غيره؟ فنعم، يجوز على قول في كل مملوك من هذا يقدر عليه مما قد عرفه المتبايعان. وفي قول ثان ما دلّ على جوازه في هذا كله، /346/ إلا ما يكون من الحيوان. وفي قول ثالث: يجوز في الأصول دون

(1) ق: يعلفه.

(2) ق: نحب.

٢١٬٩٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.