الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٢٩٩قال /351/ الشيخ ناصر بن أبي نبهان: إن بعض السمك يجعل له لصيده حطبا يغرز في البحر دائرا ببقعة ليدخل فيها السمك، فمثل هذا لا يباع ما دام في تلك البقعة؛ لأنه مما لا يعرف عدده ولا صغيره من كبيره ولا مقداره، وما أشبه ذلك.
مسألة: ابن عبيدان: وإذا باع أحد شاة بكذا وكذا لارية فضة، وبنصف من لحم منها، أو من غيرها من الغنم؟ إن هذا البيع لا يعجبني، ولا أحبه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: إنّ بيع الدّواب والعبيد إذا لم يكن جميع ذلك حاضرا عند البيع، فإن البيع منتقض إذا أراد أحد المتبايعين النقض، ولو كانا من قبل عارفين بالدابة أو العبد إذا لم يكن ذلك حاضرا عند البيع، والله أعلم.
٢١٬٩٨٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.