قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٣١١

مسألة: وعن رجل يبيع لرجل شاة بعشرة دراهم، وله منها منّان من لحم، هل يجوز ذلك؟ قال: لا.

قلت: فإن قال: قد بايعتك هذه الشاة إلا منّين من لحم بعشرة دراهم، هل يجوز؟ قال: نعم.

قال له قائل: وهذان المنّان يرجّحان بغير عظام، أو يرجحان بعد القسمة؟ قال: بل يرجحان في قسمة اللحم، والله أعلم.

قال المضيف: لي ثبوت ذلك بالمتاممة، والله أعلم.

مسألة: وعمن باع شيئا من المسوك وفيها شعرها، فلما وضع المشتري في المسوك أطلقت ولم تثبت، قلت: ما ترى ينتقض البيع حيث لم يرد أجلها؟ فهذا بيع تام إذا أطلقت من قبل الأعشى، وإن كان فيها حرق وعرف أنها كانت مع البائع انتقض البيع، وإن لم يعرف من أين حدث الحرق، فالبيع تام.

قال غيره: نعم، وذلك إذا أمكن أن يحدث الحرق بعد البيع.

مسألة: وعن أبي /266/ عبد الله: فيمن اشترى شيئا من الحيوان، ثم أقال فيه من غير أن يحضرانه؟ لا تكون الإقالة ثابتة إلا أن تحضر الدابة أو العبد.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّ الإقالة جائزة، ولو لم يحضر الحيوان.

قال الناسخ: وهو محمد بن عبد الله بن مداد: الإقالة بيع، والحيوان لا يجوز بيعه، وهو غائب، ولا تصح الإقالة إلا بحضور الدابة، وإن لم تحضر الدابة وماتت كانت من مال من هي في يده، والله أعلم.

مسألة: وسئل عن رجل باع شاة، وقال للمشتري: "لي ما فيها بطنها"، أو قال: "لي منها عناق متى ما نتجت"؟ فقال: له ذلك.

٢١٬٩٩٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.