قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٣١٢

قلت: أرأيت إن استثنى(1) ما في بطنها، ولو عنى (ع: عناقا)؟ قال: له شرطه.

ومن غيره: وقال من قال: إن ذلك لا يجوز، والبيع منتقض. وقال من قال: البيع جائز، والشرط باطل.

مسألة عن قتادة: إنّ رجلا باع بعيرا مريضا، وشرط على صاحبه رأسه وسواقطه، ثم إنّ البعير صحّ، فاختصموا إلى شريح، فقضى له بشروى(2) رأسه وسواقطه؟ قال: ما نرى بذلك بأسا.

قال أبو عبد الله: البيع فاسد.

مسألة: وسأل سائل محمد بن الحسن ? وأنا عنده عن رجل يكري بقرته للزجر، ثم يبيعها ولا يرضى المكتري إلا بها، هل يمضي هذا البيع؟ قال: إذا /367/ وقعت المقاطعة لم يكن له أن يبيع دابته إلا حتى يستغني صاحب الزرع. قال: فإن أحضره دابة مثل دابته أو خيرا منها، فقال صاحب الزرع: "لا أرضى إلا بالدابة التي وقعت عليها المقاطعة"؟ قال: له ذلك، وليس يجوز له أن يبيعها ولو أحضره خيرا منها، إلا أن يرضى بذلك صاحب الزرع.

قال له قائل: فهل يثبت البيع؟ قال: إن كان المشتري قد علم(3) بالمقاطعة، لم يثبت حتى يرضى صاحبه.

(1) ق: استطنى.

(2) ق: مثل شروى.

(3) ق: أعلم.

٢١٬٩٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.