الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٣١٣مسألة: وسئل عن رجل اشترى دابّة من رجل، وكان بها داء مع صاحبها الأول؟ فقال: إن ماتت عند الذي اشتراها من قبل أن يردّها على صاحبها الأول فمنه ماتت، وينظر ما بلغ داؤها فيطرح عنه إذا كان قد عرف الناس أن ذلك الداء بها وهي مع صاحبها الأول، فإذا كان لا يعلم ذلك قيمتها كلّها(1) عليه.
مسألة: وسألته عمّن باع نصف شاة، ولم يقل سهما من سهمين؟ قال: ذلك جائز في الحيوان الروحاني، إلا ما نقص عن النصف فإنه يذكر في بيعه سهم من كذا وكذا، والأموال فلا يثبت بيعها على نصف ولا ثلث، حتى يميزها سهاما.
قلت: فإن باع ثلثا أو ربعا من الحيوان، ولم يذكر سهما من كذا وكذا سهاما؟ قال: يتم عند المتاممة، وينتقض /368/ عند المناقضة.
مسألة: وسئل عن رجل اشترى من رجل دابة وسمى له ثمنها، وقال له: "إني أبصر منها أياما، فإن رضيتها فقد وجبت لي بذلك الثمن، وإن لم أرضها رددتها عليك"، قال له صاحب الدابة: "نعم"، فانطلق الرجل بالدابة فوجد بها ربحا فباعها؟ قال: إن كان قد رضيها وأجمع على أن يأخذها فالربح له، وإلا فهي للأول، وإن ماتت الدابة في يده من قبل أن يردها فهي من ماله.
قلت: أرأيت لو لم يسمّ لها ثمنا، وقال: "أنظر من دابتك هذه، فإن رضيتها أتيتك قيمتها عليّ ثمنا، واشتريتها منك، وإلا رددتها عليك"، فانطلق الرجل
(1) ق: كلّه.