قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٣١٥

مسألة: ومن غيره: ابن عبيدان: وبيع الحيوان الغائب إذا رضي المشتري وغير البائع، فأكثر القول له الغير، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج، وبيع نصف الدابة ولو كانت حاضرة لا يثبت؛ لتعذر القبض في أكثر القول، والله /370/ أعلم.

مسألة عن الشيخ عبد الله بن مداد: وأما الشّاة فإذا صح بالبينة أنها محينة ففيها الرد، وإلا فبيعها تام، والله أعلم.

مسألة عن صالح بن وضاح: وفيمن باع دابة لظنّه أنها غير عشار، ثم ظهرت عشراء، هل له الغير؟ قال: لا غير له، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل أراد يبيع على رجل دابة، فباع له الحبل الذي تقاد به، وكان الأساس والإرادة والعقود على الدابة، وإنما عقد البيع على الحبل خوف أن يحدث في الدابة حدث يكون ردا على البائع، أو لسبب من الأسباب، ثم تمسك البائع بالدابة، وأبى أن يسلّمها إلى المشتري، هل له ذلك في الحكم أو في الواسع؟ قال: أما في الحكم فعندي أنه ثابت، وأما في الجائز فلا أحب ذلك إذا كان الأساس بالقول والإرادة على بيع الدابة؛ لأنها شبه القلة(1).

قلت: فإن اشترى رجل من رجل دابّة وعليها سرج، أو أكاف، أو حبل تقاد به، أو غير ذلك من الآلة، ولم يستثن ذلك البائع ولا المشتري، أيحكم به للبائع أو للمشتري؟ قال: فعندي أنه للبائع في الحكم، وإنما الحكم في الجائز فعلى ما تجري به العادة، وتقع عليه الاطمئنانة بوقت ذلك.

(1) ق: العلة.

٢١٬٩٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.