الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٣١٦مسألة: قال سعيد(1) /371/ بن قريش: إنّ بيع الرخم والسنور والثعالب والغراب جائز، وأمّا غير ذلك من السباع فلا يجوز. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: عن الشيخ أحمد بن مفرج: وفي العبدة إذا باعها البائع على آخر وبها صوغ، واشتراها لنفسه، فالصوغ للبائع، وإن كان المشتري أعلم البائع أني اشتريتها بنفسها(2)، فاشتراها بنفسها(3)، فالبيع جائز، والصّوغ للعبدة، حتى يشترطه السيد، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وسألت عن رجل باع أمة فيها صوغ، ولم يكن ذكر عند البيع؛ لا ذكره البائع ولا المشتري، ثم بعد ذلك طلبه البائع، يكون له أم لا؟
الجواب: في ذلك قولان: قول: إنه للمشتري حتى يشترطه البائع. وقول: إن كان الحليّ مثل حليّ هذه الأمة فهو تبع لها. وقول: هو للبائع حتى يشترطه المشتري، وبالأخير نعمل، والله أعلم.
مسألة من كتاب المصنف: رجل باع أمة، لمن تكون الكسوة، للبائع أو للمشتري؟ قال: فيها اختلاف، وأنا أحبّ إن كان عليها كسوة مثلها فهي للمشتري حتى يشترطه البائع، وإن كان فوق كسوة مثلها مما تزين به كان للبائع حتى يشترطه المشتري.