قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٣١٧

مسألة: ومن جوابات ابن عبيدان: /372 / وفي رجل طلب لرجل آخر أمة ليشتريها من عنده بثمن عرفاه، فلما أحضر الثمن قال سيد الأمة: "أنا لا أبايعك إياها؛ لأنّ هذا حيوان، وتجري عليه حوادث، إن أنت أقررت لي بهذا الحق سلمت لك هذه الجارية لتحسن فيها، وقد وهبتها لك؛ لأجل الإحسان منك لي، ونيّته حيلة شرعية خوف النزاعة، ورضي الآخر بذلك، هل هذا جائز أم لا؟ فعلى ما وصفت: فنعم، جائز، والله أعلم.

أرأيت إذا قال الذي أخذ الأمة لسيّدها بعد أيام: "أنا مغيّر في الأمة"، قال الذي سلم له الأمة: "أنا ما بايعتك إياها، بل وهبتها لك"، كيف ترى في ذلك؟ فعلى ما وصفت: إذا لم يكن أخذ الأمة ببيع فلا غير له، والله أعلم.

٢٢٬٠٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.