الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٣٣٠وإن لم يدركها بعينها فعليه قيمتها، وله دراهمه التي اشتراها بها، وهذا إذا بايعه الدشنة بفضتها، ولم يميز للدشنة ثمنها وحدها، والله أعلم.
ومن غيره: وقد قال في ذلك الشيخ أحمد بن النظر: /387/
وحلية السيف والسيف الحسام إذا … ما ابتاعه رجل فخفاجة صلف
فالبيع منتقض ما لم يكن ثمن … للحلي والسيف ناء عنه والغلف
إن كان نقدا وتأخيرا يخالطه … فالسيف رد وأصل البيع منحرف
٢٢٬٠١٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.