قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٣٣٠

وإن لم يدركها بعينها فعليه قيمتها، وله دراهمه التي اشتراها بها، وهذا إذا بايعه الدشنة بفضتها، ولم يميز للدشنة ثمنها وحدها، والله أعلم.

ومن غيره: وقد قال في ذلك الشيخ أحمد بن النظر: /387/

وحلية السيف والسيف الحسام إذا … ما ابتاعه رجل فخفاجة صلف

فالبيع منتقض ما لم يكن ثمن … للحلي والسيف ناء عنه والغلف

إن كان نقدا وتأخيرا يخالطه … فالسيف رد وأصل البيع منحرف

٢٢٬٠١٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.