قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٣٣١

الباب السادس والعشرون فيمن باع شيئا أو كان له شيء من قرض أو إجارة هل له أن يأخذ غير ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: قال الربيع: إذا بعت إلى أجل، فحل الأجل فلا تأخذ منه الصنف [(ع: النصف)](1) الذي بعت منه، واشتر منه ما شئت سوى ما بعت.

قال غيره: ومعي أنه قيل: يجوز أن يأخذ منه ما اتّفقا عليه من ذلك الصنف وغيره، ولو اتفقا على الذي اشتراه منه بنفسه جاز ذلك إن شاء الله.

مسألة: ومن جامع أبي صفرة: عن حماد عن إبراهيم عن شريح وعن الربيع أنّهم قالوا: إذا بعت بعيرا إلى أجل، فجاء الأجل وقد تغيرت السوق عن حالها؛ قال محمد بن محبوب: يأخذ بدراهمه ما شاء غير بعيره الذي باع. وقال أبو عبد الله: وقد أجاز بعض الفقهاء أن يأخذوا بسعر ذلك اليوم، وكذلك في جميع الأنواع من العروض.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج معنى قوله لا بأس أن يأخذ بعيره الذي باعه من ثمنه الذي باعه به على ما اتّفقا عليه من سعر ذلك اليوم، وكذلك /388/ في غير البعير من السلع والعروض والحيوان، وبعض كره ذلك، وقال: يأخذ ما شاء من ثمنه إلا هو بعينه.

(1) زيادة من ق.

٢٢٬٠١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.