الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ١٦مسألة: قلت: فإن باع مال زوجته في حياتها، ولم يعلم منها تغيير إلى أن ماتت، فغيّر الورثة بعد موتها، ما يكون حكم المال؟ قال: إذا لم يعلم منها تمام البيع؛ فالبيع في الأصل غير ثابت، وإذا غيّرت؛ لم يثبت البيع(1) حتى يعلم تمامه؛ فالبيع غير ثابت على الورثة حتى يعلم إجازتها، وعلى الزوج 7 س البينة بإجازة البيع له(2)، وعلى الورثة اليمين.
قلت: فرجل باع مال زوجته وخلا لذلك سنون، ثم طلبت المال وقالت لم تعلم ببيعه؟ قال: المال مالها والبيع فاسد، والقول قولها حتى يصح أنها أمرت بذلك.
قلت: فإن قايض بمالها أو باعه فيرسل الذي قايضه الزوج أو بايعه إلى المرأة رسولا فيعلمها بذلك، فقالت ذلك برأيِي وأنا راضية أو(3) متمّة البيع؛ فذلك ثابت، والله أعلم.
مسألة: قال أبو سعيد ?: في رجل باع مالا لآخر، ثم غيّر رب المال وأراد أخذ ماله وامتنع المشتري، ما يلزم البائع؟ قال: معي أنه يلزمه القيمة.
قيل له: فالقيمة يوم البيع أو يوم يطلب أن يسلم إليه؟ قال: إذا خرج معناه مغتصبا بغير سبب؛ كان عليه أفضل القيمتين.