قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٢٣

لفسادها غير منعقدة؛ لأنّ الباطل في قوله أولى بما قد دخل عليه، فليس عليه(1) لها في هذه الشركة على رأيه، إلا ما بها من حكم في الذي لا يملكه أن لو كانت في هذا الموضع به منفردة، والقول في رهنه كذلك إن صح ما أراه فيه، والله أعلم فينظر في ذلك.

مسألة: ابن عبيدان: وإذا جاء رجل إلى الوالي مغيرا من بيع مال باعه لآخر بوجه يجوز فيه الغير، إلا أنّه غيّر ولم يطلب من المشتري الحكم في الحال، بل تمادى مدة ثم طلب؛ فلا يبطل غيره، وجائز له الغير إذا غيّر بوجه يجوز فيه الغير، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد: وأما الرجل إذا باع مال غيره لرجل آخر بيع القطع بمحضر صاحب المال، ولم يغيّر رب المال ذلك البيع، ولم ينكره إلى أن افترقا من ذلك المجلس الذي علم فيه؛ فيثبت ذلك البيع بسكوت ربه، وتركت التغيير منه على القول الذي نراه ونعمل به. وقول: إنه لا يثبت عليه ذلك /12 م/ البيع، وأما ثمن ذلك المال؛ فهو لرب المال، إلا أن يكون البائع ادعى ذلك المال أنه له بمحضر رب المال، ولم يغير عليه ذلك، ثم باعه بمحضره ولم يغيّر ذلك البيع إلى أن افترقا من ذلك المجلس؛ فقد قيل: يكون ذلك الثمن للبائع، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ الصبحي: معنى سؤالها في امرأة باعت مالا لابنتين لها بالغة ويتيمة لمؤنتهما، وضمنت للمشتري (تركت بقية السؤال).

(1) زيادة من ث.

٢٢٬٠٥٣ / ٣٦٬٧٥٥