الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٢٤الجواب: أصل هذا البيع مختلف فيه؛ لأجل اليتيمة من حيث أنه لم يبعه حاكم ولا وصي، فلما أن بلغت اليتيمة، ولم يقع منها نكير حتى استغل المشتري بعلم منها ومن البالغة؛ ثبت عليهما البيع في ظاهر الحكم، وإن استفهمهما أحد من عدل أو مشتر؛ كان أسلم وأحوط في الواسع، والله أعلم.
مسألة لغيره: وقيل: إذا علم اليتيم ببيع ماله بعد البلوغ ولم يغيّر؛ ثبت عليه في الحكم. وقيل: لا يثبت عليه إلا أن يدعا عليه بعد البلوغ فلا يغير أو يموت المشتري بعد بلوغه وعلمه بالبيع ولم يغيّر ذلك.
مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن من مسألة له: إن الزوج إذا باع مال زوجته أو قايض به أو أتلفه بوجه من وجوه التلف من غير صحة وكالة، ولا رضى منها ولا تقدم 12 س مفاوضة بينهما، يستوجب إمضاء ذلك عليها في باب الأحكام؛ فلا أقول بإمضاء ذلك أبدا ولا جوازه، وليس للزوج بسط في مال زوجته، إلا أن تكون هنالك علة كالعلل التي ذكرناها من الرضى أو الوكالة أو ما هو عن أهل الشرع، وإلا فهو أبعد من غيره بمعنى التقية منها له؛ لأنه سلطان عليها، ولا يجوز إلا الحكم بالحق، والباطل مردود على من جاء به، ولا نعلم غير ذلك، والله أعلم، (حذفت بعض اللفظ منها).
مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ? (تركت سؤالها).
الجواب: إن كانت الزوجة تتقي زوجها فتشهد شاهدين سرا أني مغيرة هذا البيع، ولا أقدر أغيره جهرا مخافة زوجي، وإن كانت لا تتقيه والمال يحاز ويمنع ويدعى بعلم منها وهي لا تغير ولا تنكر؛ فلا حجة لها، وفي الأول إن كانت تتقيه؛ فالثمار لها، والله أعلم.