قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٠

متقدّمة. وفي الأثر: إنّ المتداعيين على الولاية ما لم يضلل بعضهم بعضا، وأما شراء ذلك الشيء والأكل منه؛ فلا يعجبني إلا برضى المنزوع منه هذا في الاحتياط والورع والجائز، والله أعلم.

مسألة: ومن له سهم معلوم مشاع في مال قوم، فلم يطلبه إلى الذي في يده حتى مات وانتقل إلى وارث آخر، فلم يطلبه حتى مات الثاني، ثم طلبه من الثالث، هل يدركه؟

قال أبو محمد: نعم، ما لم يكن هذا الهالك يدعي هذا السهم لنفسه [دون غيره](1) وهو يعلم ولا يغيّر.

وقال أبو سعيد: في ذلك اختلاف، والله أعلم.

مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان البوسعيدي: فيمن كتب لامرأته مالا من أمواله وأعطاها ورقة الكتابة، وبقي المال في يده يحوزه ويستغله سنين، ثم أرادت مالها في حياته أو بعد مماته كيف الحكم؟

الجواب: فإذا لم ينكر الزوج كتابة المال لزوجته؛ فبقاؤه في يده بعد كتابته لا يخرجه عن ملكها؛ لأنّ الزوج يعمر مال زوجته ويستغل، وذلك غير منكور بين الزوجين، إلا أن يدعيه بعد الكتابة ملكا له بعلمها فلم تنكر ذلك /16 م/ عليه، فترك نكيرها حجة عليها، ولا عمل على الورقة المكتوبة هنا؛ لأنّ الأوراق تبقى والأملاك تنتقل، وعسى أن يكون قد انتقل إليه ذلك المال بعد كتابته بوجه من الوجوه الجائزة، والله أعلم.

مسألة لغيره: (تركت سؤالها وأتيت بجوابها).

(1) ث: دونه.

٢٢٬٠٦٠ / ٣٦٬٧٥٥