قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣١

الجواب: إذا صح أن هذا المال للمدعي، ولم يصح أنه علم بالبيع في ماله والتصرف فيه؛ فالمال له والقول قوله أنه ما علم ببيعه، والله أعلم.

قال المؤلف: قد جاء في التصرف في مال الغير في آخر جزء الوالد والولد، وفي آخر جزء الدّعاوى والأحكام ما فيه شفاء وغناية للطالب وكفى.

٢٢٬٠٦١ / ٣٦٬٧٥٥