الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٣٢الباب الثاني فيمن باع ماله ومال غيره صفقة واحدة، وفي بيع الحضرة(1) على غير الشريك، وفي بيع المشاع
ومن كتاب بيان الشرع: في امرأة باعت على رجل منزلا لها ولأولادها صغارا أو كبارا، وقالت إنها تعدت على أولادها في بيع منزلهم، وادعى المشتري أنها شرطت على نفسها الخلاص والشروي، والبيت معروف أنه لها ولأولادها، وأبوهم غائب ليس يعرف له مستقر، وسألوا الحكم بينهم وقطع الدعاوى والإنصاف.
قال: فمعي أن بيع هذه المرأة لا يثبت لبيع مال أولادها، إلا(2) أن يصح بيعها له بحق يصح ذلك بمعنى الحكم، وإلا 16 س فما لها هي من المنزل الذي باعته إذا كان بيعا ثابتا، ففي بعض القول أنه ثابت عليها، ومعي أنه قد(3) قيل: لا يثبت؛ إذ(4) البيع صفقة إذا كان البيع كله واحدا، وإذا لم يصح لهذا المشتري شري هذا المنزل؛ لم تكن له حجة عندي على الأولاد، وكان ممنوعا في الحكم عن حصتهم، وأما هي فإن كانت ادعت الوكالة أو الوصية من قبل والدهم إن كان ميتا حين البيع وقبلت بالشروي مع دعواها للوكالة بشرط يثبت