قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٣

ذلك ويصح عليها بإقرار أو بينة مع شرط الشروي؛ فمعي أنّه قيل أنّه يثبت عليها، وأما الخلاص؛ فقد قيل: إنه لا يثبت الشرط فيه عند البيع.

مسألة: وعن رجل باع مالا لرجل والمال ليس له، فرجع المشتري عن ذلك وقد أتم البيع صاحب المال؛ فإن أتم البيع قبل أن يرجع المشتري؛ فالبيع تام، وإن نقض المشتري البيع قبل أن ينقض [(خ: يتم)](1) ذلك صاحب المال كان البيع منتقضا، والله أعلم.

مسألة: وسئل عن رجل باع مالا مشتركا له فيه حصة، باع الجميع حصته وحصة غيره يثبت هذا البيع في حصته أو حصة شركائه أم لا؟

قال: معي أنه قيل يثبت على البائع حصته. وقال من قال: لا يثبت عليه بيع حصته إذا لم يثبت بيع حصة شريكه؛ /17 م/ لأنّ صفقة البيع مشتركة بما يجوز وما لا يجوز.

قلت له: فإن كان هذا المال فيه حصة ليتيم، وكان هذا المال ضائعا وبيعه أصلح لليتيم يجوز أم لا؟ قال: معي أنه إذا كان مما يجوز بيعه من مال اليتيم، وكان بيعه أصلح؛ ثبت البيع لليتيم في حصته على المشتري، وكان عليه الثمن، وتثبت(2) بذلك حصة البايع للمال جميعا؛ لأنه قد ثبت البيع كله.

مسألة: رجلان ورثا ميراثا غائبا لا يدرون ما هو، فباع أحدهما للآخر أو وهبه(3) له؛ قال: البيع لا يصح، ولا بأس بالهبة.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ثبت.

(3) ث: وهب.

٢٢٬٠٦٣ / ٣٦٬٧٥٥