الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٣٤وكذلك إن صالح الورثة الزوجة في ميراثها؛ قال: لا يصلح ذلك حتى يعلموها حقها فإن وهبته لهم؛ فلا بأس.
مسألة: أبو الحسن: فيمن يشتري نصف دابة؛ فذلك جائز. وقيل: لا يجوز؛ لأنه لا يبلغ إلى أخذ حصته إلا بعد ذبحها، وذلك فيه ضرر.
مسألة: فيمن يبيع حصته من بره أو دينار أو شيء من الفضة أو(1) الذهب بدراهم أو دنانير؛ فلم يجز الصرف مثل ذلك في حصة معروفة، إلا أن يكون ذلك الدينار أو(2) البرة للمشتري، إلا الحصة التي اشتراها(3)؛ فإن ذلك جائز البيع، وكذلك إن اشترى ذلك كله من عند الشركاء كلهم في مقام واحد؛ جاز ذلك، أو يأمر الشركاء أحدهم ببيعه له كله بيعة واحدة؛ 17 س فإن ذلك جائز الصرف فيه، وأما ما(4) يشتري حصة بالصرف من ذلك؛ فلم يجز ذلك.
قلت: فغير ذلك من الأمتعة مثل القدر والثوب أيجوز ذلك؟ قال: نعم يجوز بيع الحصة المعروفة فيه ربع أو سدس.
قلت: فإن كان البائع لا يعرف كم له من ذلك ربع أو سدس أو عشر، إلا أنهما قد حسبا ذلك العلو مائة، ثم حسبا، فإذا هو يقع له من المائة كذا وكذا مثل عشرة، وهو لا يعرف أنّ له عشر أو له خمسة وهو لا يعرف أن له نصف عشر؟ قال: إن لم يناقضه تم البيع، وإن ناقضه انتقض.