قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٦

مسألة: ومن غيره: وقيل: وإذا كانت نخل وأرض أو ماء في خبائر، فباع أحدهم حصته من شيء من ذلك [مشاعا غير مقسوم وبقيت حصته في شيء من ذلك](1)، أو باع حصته من جميع هذا المال لناس شتى، لكل واحد منهم شيئا؛ فإني أرى أن يعدل العدول هذا المال من هذه الخبائر بالقيمة، 18 س ثم يقسطونها على سهام هؤلاء الشركاء فإن وقع سهم البائع لحصته بالتأليف في الموضع الذي باعه ثم يبيعه، وإن وقع سهمه في غير ذلك الموضع الذي باعه؛ فإني أرى بيعه هذا منتقضا؛ لأنه ضرر على شركائه، ويرجعون يقسمونه ويؤلف لكل واحد حصته في موضع، وكذلك في الأرض والنخل والمنازل.

مسألة من الزيادة: وعن العبد المشترك، هل لأحد من الشركاء أن يبيع حصته مشاعة؟ قال: عندي أنه يحتج على شريكه، فإن أخذها كما تصل في البلد، وإلا جاز أن يبيع على غيره، ما لم تكن على العبد مضرة؛ فليس له ذلك ولو لم يطلب العبد.

(رجع) مسألة من كتاب الأشياخ: قلت: فالشركاء في الدواب والعبيد، هل يجوز لأحد من الشركاء أن يبيع حصته مشاعا غير مقسوم؟ قال: لا يجوز ذلك إلا أن يبيعها على الشريك. وقد قال بعض الفقهاء: إذا لم يتفقوا على قسمها في القيمة؛ بيعت وقسموا ثمنها، فمن شاء من الشركاء أخذ، إلا العبيد؛ فقال

(1) زيادة من ث.

٢٢٬٠٦٦ / ٣٦٬٧٥٥