قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٧

قوم: يستخدمون بالحصة. وقال آخرون: جائز للشريك يبيع(1) حصته مشاعة(2) على الشريك أو غيره.

قلت: وكذلك الرثة وآنية البيوت، /19 م/ مثل: الملال والقصاع والجفان وما أشبه ذلك، وسائر الحديد(3)، هل يجوز لأحد الشركاء أن يبيع حصته منه مشاعا غير مقسوم؟ قال: لا، إلا على الشريك؛ فذلك جائز إذا باع حصته على شريكه وهما بهما عالمين ثبت، وأما إذا باعوا على الغير؛ لم يثبت، وإن قسموا بالحصة، وأخذ كلّ واحد بالقيمة؛ فجائز، وإن اختلفوا؛ بيع وقسّم ثمنه وهذا في القصاع والجفان والملال وما أشبه ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

[مسألة: ومن له نصف مال، ولآخر نصفه وباع منه نخلة بيع خيار أو قطع؛ فلا يثبت البيع في جملة النخلة إذا كان المال مشاعا بينهما غير مقسوم، وإنما يثبت البيع في نصف النخلة، ويرد البائع على المشتري نصف ثمنها. وقول يبطل البيع كله، وإن كان قد مات البائع؛ فالنصف يثبت في النخلة، ويرجع بنصف الثمن من مال البائع، والله أعلم](4).

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد، وفيمن يبيع ميراثه من فلان وهو مشاع غير مقسوم، يجوز هذا البيع ولو كان على غير أمين أم لا؟ قال: إن كان الذي يبيع عليه نصيبه يخاف منه الظلم على شركائه، ولا يقدرون على الامتناع من

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ببيع.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ذلك الحديد.

(4) زيادة من ث.

٢٢٬٠٦٧ / ٣٦٬٧٥٥