الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٣٩في صحة هذا البيع وفساده، وعلى قول من يبطله؛ فالشيء لبائعه بعد، وإن خرج من يديه؛ فإليه يرد، وعلى قول من يجيزه فيثبته؛ فهو لهما في شركة بينهما على قياده، فإن اختلفا يوما، فطلب كل منهما ما له /20 م/ من حق أو أحدهما تزايد عليه؛ فيكون لآخر من زاد فيه. وقيل: يباع فيقسم ثمنا.
مسألة: ابن عبيدان: وإذا اشترى رجل من رجل مالا مشاعا، ثم قاسم المشتري شركاؤه في ذلك المال، ثم أراد الغير وادعى الجهالة، هل له غير في ذلك، أم ترى القسم إتلافا ولا غير له بعد المقاسمة؟ قال: له الغير بالجهالة، ولا يكون القسم تلفا، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وإذا باع أحد لأحد نصف ماله، أو أوصى له بنصف ماله المسمى (كذا تمام اللفظ)، غير أنه لم يقل وهو سهم من سهمين، أيثبت مثل هذا على هذه الصفة أم لا؟
الجواب: إنه لا يثبت ذلك، وكذلك ما أشبه ذلك، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد أمعد البهلوي: فيمن باع ربع ماله ولم تقل(1) سهم من أربعة أسهم، أو قال سهم من أربعة أسهم، فغير المشتري البيع، وأقر المشتري أو البائع، أو أقر كلاهما أنهما عالمان غير جاهلين بما باعا، هل لهما نقض في البيع المذكور أم لا؟
الجواب: إذا وقع البيع على ربع المال ولم يقل سهم من أربعة أسهم؛ قول: ثابت إذا باع ربع ماله. وقول: لا يثبت حتى يقول 20 س سهم من أربعة أسهم، فإذا صحّ الإقرار بالمعرفة من البائع والمشتري بمعرفة المبيع ومعرفة حدوده،
(1) ث: يقل.