الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٤٦مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج، وأمّا البيع للأمة للشريك بلا إذن شريكه لا يثبت، وللشريك أن يأخذ دراهمه من المشتري الثاني، ويرجع المشتري الثاني على الأول، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفيمن أقر لرجل أو باع له جميع ما آل إليه بالإرث من فلان بن فلان الفلاني، كائنا ما كان بكذا وكذا لارية فضة، هل يثبت للمقرّ له والمشتري جميع ما يكون للمقر أو البائع من ميراث فلان هذا من أصول وغيرها، أم كيف ذلك؟
الجواب: إن أقر له بعد استحقاقه للميراث؛ فهو ثابت عندي، ويكون له جميع ما ورثه منه، وأما البيع إن كان ورث من هذا الهالك ما لا يجوز بيعه بالدراهم والدنانير إلا يدا بيد؛ فهذا بيع باطل، وإن كان الذي ورثه جائزا بيعه بالدراهم والدنانير بغير حضرته؛ فهذا بيع مجهول إن تتاما(1)؛ تم، وإن تناقضاه انتقض، وإن كان يمكن هذا وهذا؛ فالبيع باطل، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ الصبحي: وما تقول سيدي فيمن باع ثلث ماله الفلاني أو ربعه أو /25 م/ نصفه أو سدسه، أو أقر بذلك، أو أوصى به، ولم يقل وهو سهم من كذا كذا سهما من جملة هذا المال، أيثبت ذلك أم لا؟
الجواب: أدام الله بقاءك وجدد بالسرور لقاءك، وهذه من كتاب بيان الشرع، وسألته عمن باع نصف شاة ولم يقل سهما من سهمين؟ قال: ذلك جائز في الحيوان الروحاني إلا ما نقص عن النصف، فإنه يذكر في بيعه من كذا وكذا سهما، والأموال فلا يثبت بيعها على نصف ولا ثلث، حتى يميزها سهاما.
(1) ث: تتامما.