قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٤٧

قلت له: فإن باع ثلثا أو ربعا من الحيوان، ولم يذكر سهما من كذا كذا سهما؟ قال: [ … ](1) وإن كتب سهم من كذا وكذا سهما، فغلط الكاتب وكتب وهو سهم مكان وهو سهم، أيضرّه ذلك أم يكون قد تم لفظه، ولا يضره ذلك؟

الجواب: يضره ذلك وهو بمنزلة من لم يكتب كذا كذا سهما، والله أعلم.

(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل: كلمة.

٢٢٬٠٧٧ / ٣٦٬٧٥٥