الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٤٨الباب الثالث فيمن باع مال غيره بلا حجة ثم رجع ذلك المال إليه بالميراث
من كتاب بيان الشرع: وقال أبو محمد: في رجل باع مالا بغير حجة يجوز بها البيع، ثم انتقل ذلك المال إليه بسبب ميراث أن لو لم يبعه فرجع يطلب نقض ذلك البيع، واحتجّ أني بعته بغير حجة يجوز لي بيعه، وليس يلزمني إلا رد ما أخذت؛ فقال: في ذلك اختلاف؛ منهم من لم يجز له الرجعة في ذلك، وقال: البيع تام.
قال: وقال سليمان 25 س بن عثمان: إن له الرجعة في ذلك.
قال أبو سعيد: معي أنه إذا باع المال قبل أن يصير ملكا له؛ فالبيع باطل، إلا أن يتمه رب المال قبل موته، فإذا أتمه رب المال قبل موته، فإن كان المشتري قد رجع عن البيع قبل أن يتم رب المال البيع؛ فعندي أنه يلحقه معنى الاختلاف، وإن لم يرجع المشتري حتى أتم رب المال البيع؛ فمعي أنه لا يختلف في ثبوته على المشتري، وأمّا إن مات رب المال قبل إتمام البيع، وانتقل إلى البائع بالميراث منه، أو لهبة من ربه، أو ببيع قبل موته؛ فلا يبين لي في ذلك اختلاف؛ لأنّ البيع كان أصله باطلا منه، وليس انتقاله إليه بعد البيع له على الباطل بموجب عليه بيعه بالباطل، وهذا لا يشبه عندي موضع الاختلاف، والله أعلم، وله الرجعة عندي بأي وجه انتقل إليه المال بعد أن باعه بغير حق إلا أن يتم البيع بعد أن صار إليه المال.