الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٤٩مسألة: القاضي أبو زكرياء: في رجل باع عبدا لوالده بغير رأيه، ثم مات الوالد وورثه الولد؛ والمشتري قد أعتق العبد؛ إنه لا رجعة للولد البائع للعبد بعد عتقه، وأمّا إن لم يكن ثم عتق؛ فإن له الرجعة، والله أعلم.
مسألة من كتاب الضياء: /26 م/ ومن باع دارا لأبيه وأبوه حي، وضمنّ الخلاص ثم مات الأب، ثم رجع الابن يطالبها وأقام بيّنة أنّها لأبيه يوم باعها؛ فعن بعض أنّه يحكم عليه ويجوز بيعه إذا صارت له.
مسألة: قلت له(1): ما تقول في قوم غصبوا لرجل مالا وهم وراثه فباعوه على رجل، ثم مات وورثوه، هل يتم ذلك البيع الأول؟ قال: عندي أنه لا يتم إلا أن يتمّوه.
قلت له: فهل يكون كمن زرع بسبب ويكون له عناه ونفقته؟ قال: عندي ما استغله قبل أن يموت المغصوب؛ فعندي أنه بمنزلة الغاصب إذا علم كعلمهم، وأما ما استغله بعد موت المغصوب؛ فيعجبني أن يكون كمن زرع بسبب.
قلت له: فإن أتموه، أله ذلك البيع الأول يوم باعوه هل يتم؟ قال: عندي أنه يتم إن شاء الله، وهذا المعنى من قوله.
مسألة مزادة: وسألته عن أخوين غصب أحدهما الآخر مالا، وأراد الغاصب التوبة بعد موت أخيه، كيف يتخلص؟
فقال: يعطي الوارث.
فإن كان ليس له وارث غيره هل يفرّق على الفقراء؟ قال: فقال ذلك بعض، ثم قال: هو أولى به.
(1) زيادة من ث.