الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٥١حكم له بذلك حاكم، فإن فعل؛ فليرد ذلك المال إلى المحكوم عليه أو إلى ورثته إن كان قد مات.
قال أبو سعيد ?: يعجبني أن يأخذ ماله إن كان يعلم أنه له في الأصل فيما لا يشك فيه، وليس إبطاله عندي استعمال الشاهدين بالزور مما يحرم عليه ماله، ولكن يؤثمه ذلك الأمر شهادة الزور؛ إذ هي باطل؛ فلا يجوز الأمر بالباطل، ولا يجوز إبطاله بوجه من الوجوه يحرم عليه حلاله، والله أعلم](1).
(1) زيادة من ث.
٢٢٬٠٨١ / ٣٦٬٧٥٥