الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٥٥استثنى ذلك على المشتري وعرفه العامل؛ فعسى أن لا يكون للمشتري حجة في البيع، وأما العامل؛ فله عمله(1) على كل حال.
مسألة: ورجل يعمل لرجل نخلا، ثم باع صاحب المال نخله، واختلف العامل والمشتري مع النبات، فالعامل يتبع النخل بعمله(2)، والمشتري يتبع البائع بما لحق به العامل؛ فإن كان المشتري لم /29 م/ يعلم أنّ لها عاملا وأراد نقض البيع؛ رأينا له ذلك، وعلى العامل العمل والسقي حتى تستغني الثمرة.
مسألة: والذي باع مالا له عامل؛ قال: عمله ثابت في المال على حال، وإن أراد المشتري النقض؛ فله ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: الصبحي ?: في البيدار إذا كان له من كل نخلة عذق، وعرف(3) عذوقه، وأراد طناها ولم يرض له رب المال أن يطنيها؛ إلا الأمين الثقة أنه يلزمه أن لا يدخل المضرة من تمكين من لا يؤتمن من المضرة على شريكه، ولا يطني إلا العدل الثقة أو الأمين ومن لا يتهم، وما قيل في البيع فمثله في الطناء والكراء، والله أعلم.