قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٥٩

فإذا الدراهم قد ذهبت، سألت هل عليه غرم للذي أعطاه الدراهم؟ فما أرى عليه غرما إلا أن يكون ضيع الدراهم /31 م/ فذهبت من ضياع منه(1).

قال(2) غيره: قال: نعم هذا قول حسن؛ وذلك أنه لم يشترط عليه أن يشتري له بها، ولو شرط عليه أن يشتري له بها؛ كان عليه الضمان؛ لأنه إذا قال له ذلك؛ كان عليه أن يشتري له(3) صفقة واحدة، فإن لم يفعل ذلك؛ فهو مخالف إذا ضاعت الدراهم، ولا يقع له اسم البيع، والمشتري يلزمه الشري، يفعل فيه(4) ما يشاء، إلا أن يحب أن يأخذ ما اشترى له.

قال(5) غيره: وقد قيل: إنه لا ضمان عليه، ولو قال له أن يشتري له بها والنقد معنا ما اشترى وسمى نقدا، أو اشترى له ولم يسلم نسيئة إلى وقت؛ فهو نقد، وقد يوجد أنه إذا أمره أن يشتري له شيئا، وأعطاه المال فاشترى ولم ينقد من حينه ولم يحضر الدراهم فذهبت الدراهم؛ إنه ضامن، والله أعلم.

قال(6) غيره: معنا أنه إذا أعطاه دراهم، وقال له: اشتري لي بهذه كذا وكذا فاشترى بها صفقة؛ إن ذلك ثابت ولا اختلاف معنا في ذلك، فإن اشترى له ذلك على غير الصفقة ونيته أن ينقد الدراهم؛ فذلك جائز عليه؛ لأن هذا فعل الناس فإن تلفت الدراهم؛ فالله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: ومن.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

(5) ث: ومن.

(6) ث: ومن.

٢٢٬٠٨٩ / ٣٦٬٧٥٥