قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٦٠

مسألة: ابن(1) عبد الله: وعن رجل بعث مع رجل دراهم في شري جارية، فاشترى له جارية والتفت إلى الدراهم فإذا هي ذاهبة، لمن الجارية؟ 31 س إن طلبها الذي اشتريت له، وإن أراد تركها وأراد الذي اشترى الجارية أخذها ووطئها؛ فإن الجارية للذي اشتريت له، فإذا أراد أن يأخذها ويعطي ثمنها؛ فذلك له، وإن كره أن يأخذها؛ جبر حتى يقول للذي اشتراها له أنه قد ولاه إياها بثمنها، أو يأخذها هو ويعطي ثمنها أخرى.

مسألة: وعن رجل دفع إلى رجل دراهم وقال له: أطني لي بها طناء، ولا تخلط فيها شيئا لأحد، ولا تطني من فلان، فإن طنى من فلان أو خلط لغيره وعطب المال أو عطب منه ما عطب؛ فأما كل شيء أطناه المطني من الرجل الذي قدم عليه صاحب الدراهم؛ [أن لا يطني منه](2) فهو لازم للمطني، [ولا يلزم صاحب الدراهم شيء](3)، وأما ما خلط؛ فما نرى عليه فيه ضمانا. [وقول عليه الضمان؛ لأنه خالف أمر الدافع](4)، والله أعلم.

مسألة عن أبي الحسن: وذكرت في رجل يعطي رجلا منّا من شوران، ويقول له: بعه لي بدرهمين، فوجد الرجل الشوران غاليا فباعه بأربعة دراهم، فلما أخبره كره ذلك وطلب أن يرد عليه شورانا مثل شورانه، قلت له: أيلزمه ذلك أم

(1) ث: أبو.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

٢٢٬٠٩٠ / ٣٦٬٧٥٥