قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٦١

لا؟ فأما فيما بينه وبين الله؛ فلا نرى عليه ذلك؛ لأنه قد دخل الدرهمان في الأربعة، والله أعلم بالعدل.

قال(1) غيره: قال: وقد قيل: يضمن(2) ذلك إذا خالف أمره في ذلك، وكان /32 م/ قد وقّت له أن يبيعه له بدرهمين؛ فيبيعه له بدرهمين لا أقل من ذلك ولا أكثر، وإذا قال له: بعه إليّ درهمين فباعه له بأربعة؛ فلا غرم عليه، وكذلك إن قال له: لا تبعه بأقل من درهمين، فباعه بأكثر من درهمين أو بدرهمين؛ فلا ضمان عليه.

[قال غيره: وفي المنهج: واختلف فيمن دفع لآخر سلعة ليبيعها له بثمن معروف محدود، فباعها له بأكثر من الثمن الذي حده له؛ فقول: إن البيع جائز؛ لأنّ الأقل يدخل في الأكثر. وقول: لا يجوز البيع؛ لأنّ البيع(3) خالف أمر صاحب السلعة. وأما إن باعها بأقل مما حدها له؛ فلا يجوز بيعه، ولا نعلم في هذا اختلافا. رجع](4)

مسألة عن أبي علي موسى بن علي: وعن رجل دفع إلى رجل دراهم في شراء خادم أو غيره، فاشترى له ما أمره به، ثم التفت إلى ما أعطاه المشتري له فإذا هو ذلك قد ذهب وضاع؛ فليس على صاحب الدراهم شيء إلا أن يحب أن يأخذ ما قد اشترى ويزن من عنده؛ إذ قد ذهبت دراهمه.

(1) ث: ومن.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: لا يضمن.

(3) هكذا في ث. ولعله: البائع.

(4) زيادة من ث.

٢٢٬٠٩١ / ٣٦٬٧٥٥