الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٦٣البائع مع يمينه؛ لأنه أمين لصاحب السلعة. رجع)(1)
مسألة: ومما يوجد عن أبي الحسن ?: وسأله سائل وأنا معه عن امرأة قال لها زوجها اذهبي إلى فلان فاشتري منه كذا وكذا والثمن علي، ثم إنّ الرجل زوج المرأة توفي، ولم تعلم أنه قضى ذلك الرجل ثمن ذلك الشيء الذي أمرها(2) أن تشتريه من عنده؟ فقال: يلزم المرأة أن تسلم ذلك إلى الرجل ثمن ذلك الشيء الذي اشترته به من عنده، ولها /33 م/ أن تستوفي من مال زوجها بقدر ثمن الشيء إن قدرت عليه، وإن كان الزوج قال لها إنه قد قضى الرجل ثمن ذلك الشيء وصدقته المرأة؛ وسعها ذلك إذا كان ممن لا يتوهّم عليه، وإن كان اشتريا ذلك الشيء هي وزوجها في صفقة واحدة، ثم مات زوجها ولم تعلم أنه قضى أصحاب الشيء ما يلزمه في حصته؛ فليس على المرأة إلا حصتها.
مسألة: قال بشير: إذا ادعى الرجل الوكالة من رجل في بيع ماله؛ جاز أن يشترى منه.
قلت: الأصل؟ قال: نعم.
قال غيره: وقد قيل: لا يجوز ذلك كان المدعي ثقة أو غير ثقة. وقيل: يجوز إذا كان ثقة، ولا يجوز إذا لم يكن ثقة وذلك في الأصول.
مسألة: رجل أعطى رجلا دراهم، وقال له: اشتر لي بهذه الدراهم ثوب قطن، فاشترى له ثوب قطن وفيه أعلام حرير أو اشترى له فوطة؟ قال: إذا لم تكن الفوطة خارجة في التسمية من معنى ثياب القطن وكانت داخلة في ذلك؛ فعندي