قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٦٨

الباب السادس فيمن يطلب إلى آخر [أن يشتري](1) له شيئا فيبيع له من عنده أو من عند غيره أو أمره أن يبيع له شيئا فيأخذه المأمور بنفسه

ومن كتاب بيان الشرع: وذكرت في رجل دفع إليه(2) شيئا دراهم، وقال لك: اشتر لي كذا وكذا، وكان ذلك الشيء الذي طلبه عندك، فسلمته إلى رجل وأمرته أن يبيعه عليه، قلت: وشاورك المشتري فيه في غيبة من شراه، وقلت له: إنه أصلح من غيره بقيمته، ولم يرد بذلك غشا له وإنما قلت: ما هو صحيح عندك، قلت: وكذلك إن قال يشتري له فبايعته أنت من عندك على سبيل البيع لغيره، ولم تعلمه إلا من بعد ما قبضه، 35 س وأعلمته وأتم ذلك؟ فعلى ما وصفت: فإذا لم ترد بذلك غشا له، وكان هو المشتري من بعد من أمرته ببيع سلعتك، وقلت له(3): حين شاورك أنه أصلح من غيره بسعره وهو كما قلت؛ جاز ذلك إن شاء الله، وأما إذا بايعته من عندك ولم تعرفه وعرفته بعد ذلك فأتم لك ذلك؛ جاز ذلك إن شاء الله.

قلت: وكذلك إن سلم إليك سلعة أو شيئا مما(4) يكال أو يوزن، وقال لك: بعه لي، فعرضته واستقصيت فيه (خ: ثمنه)(5)، ثم أخذته بما يبلغ وسلمت إليه

(1) زيادة من ث.

(2) هكذا في النسختين. ولعله: إليك.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: كما.

(5) ث: (ع: ثمنه).

٢٢٬٠٩٨ / ٣٦٬٧٥٥